المتقي الهندي

409

كنز العمال

ذهب قرء ( 1 ) الحيض ، فلتغتسل إحداكن ثم لتغتسل عنها الدم . ( طب عن ابن عباس ) . ( الاستحاضة ) 26728 المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء ( طس عن ابن عمر ) . 26729 إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق . ( د ( 2 ) ن ك عن فاطمة بنت أبي حبيش ، ن عن عائشة ) . 26730 إن هذه ليست بالحيضة لكن هذا عرق ، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي ، وإذا أقبلت فاتركي الصلاة . ( ن ك عن عائشة ) . 26731 إنما ذلك عرق فانظري ، فإذا أتى قرؤك فلا تصلي ، وإذا مر قرؤك فتطهري ، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء . ( د ، ن عن فاطمة بنت أبي حبيش ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) قرء القرء بالفتح : الحيض . وجمعه : أقراء ، كأفراخ ، وقروء ، كفلوس ، وأقرؤ كأفلس . والقرء أيضا ، الطهر ، وهو من الأضداد . المختار [ 414 ] ب . ( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من قال توضأ لكل صلاة رقم ( 304 و 286 ) . ص . ( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة رقم ( 282 ) . ص .